إن المعتمد في بناء ادلة الاتهام والاحكام القضائية التي توالت بعد ذلك بادانة سيدي محمد بن هيدالة هومحضر الشرطة وهذ المحضر اقرب في تحريره الي التحرير الادبي منه الي التحرير القانوني ، فقد بدأ بديباجة او مدخل اشبه بالخلاصة من وقائع واحداث سابقة لا وجود لها حرصا منه علي القاء الانطباع في وعي قارئه بان هناك عصابة لتهريب المخدرات وان رئيس هذه العصابة هو سيدي محمد بن محمد خونة واخوه لكن عندما نقرأ المحضر نجد انه محضر خال وفارغ مما أوحت به الد يباجة او أخَاله المحضر للقارئ :
فتصريح سيدي محمد بن هيدالة في المحضر جاء خاليا من اي اعتراف او حتي مواجهة بدليل يدينه فقد اقتصر تصريحه علي ان ماورد من تصريحات المشتبه فيهم المزعومين هو والقضية بجميع ابعادها امور مفبركة لا اساس لها اما جعل قاضي التحقيق عدم اعطاء تفصيل عن برنامجه ليوم كذا دليلا علي الاتهام فانه استدلال بالعدم وغير الموجود لا يستدل به لاثبات اي شيء ، فما دام سيدي محمد بن هيدالة لم يذكر تفاصيل يومه ذلك المحتمل فيه انضباطه مع قرينة براءته والمحتمل فيه عكس ذلك من وجود خلل فيه يمس انضباط اقواله فيبقي دليلا محتملا والدليل اذا تطرق اليه الاحتمال بطل به الاستدلال والقاعدة الفقهية المعروفة تقول : ” لا ينسب الي ساكت قول “
اما بخصوص ضبط المخدر عنده فلم تدّعٍ الشرطة قوله بل قالت انها عثرت علي الكمية المدعي بها مدفونة في مكان مّا دون ان تكون بحوزة احد . فلا َ أعتراف ولا قرينة علي الجريمة التي توالت بها احكام الادانة علي سيدي بن هيدالة وجريمة المخدرات جريمة تلبُّس فسيدي محمد بن محمد خونة تم ضبطه في منزله ظهرا وليس بحوزته اي شيء رغم تفتيشه وبعثرة كل منزله ومقاعد سيارته ، اما اخوه اعل الشيخ بن محمد خونة فألقي الحرس الرءاسي القبض عليه وهو في راحة مساء العطلة الرسمية وعلي قارعة الطريق ليسلمه الي الشرطة لتعبث بجسده طيلة يومين حتي اخضر جلده من الضرب ثم اسود فهو كاليل البهيم خرقا لكل النصوص القانونية التي تمنع التعذيب خاصة اتفاقية منع التعذيب والمعاملة المهينة للانسان المجسدة قي المادة التمهيدية لقانون الاجراءات الجنائية ” والتي نصت علي انه( لايعتد بالاعتراف الواقع تحت التعذيب ).
ان الادانة ببيع المخدرات او حيازتها او نقلها اتهام خطير يجب الا يُتهم به الا من وُجٍد متلبسا به او اعترف به اما محاولة تشويه السمعة وجر برءاء الي القضاء لادانتهم علي اساس راي من الضبطية القضائية او تحليل غير موفق ـ فهو مناف الاستقلال القضاء ونزاهته تلك الاستقلالية والنزاهة الضامنة لعدم انخرام النظام وسيادة الفوضي ، وبقاء القضاء مخرجا ومتنفسا لتصريف ازمات الامة ومشاكلها بهدوء .
ومن الناحية الواقعية فان الحكم رقم :87 الصادر عن المحكمة الجنائية بانواكشوط بتاريخ 01/06/2016 القاضي بادانة سيدي محمد بن محمد خونه والقراررقم102 الصادر عن المحكمة الجزائية الاستئنافية بتاريخ 29/08/2016 المؤكد لحكم المحكمة الجنائية قد صدرا في ظروف شحن وعدم استقلالية في القرار القضائي شهد به الجميع وعاينها، ومن ابرزها بكاء رئيس المحكمة الجنائية بعد تلاوته حكم الادانة الاقتناعه بانه لم تقدم له ادلة تكفي لادانة المعني وانما فـرضت عليه اصدارَ الحكم الاغلبيةُ المصوتة للادانة من محلفي المحكمة الجنائية والمنصاعين لراي النيابة العامة المتعصبة للشحن الذي قام به وزير العدل اذ ذاك واعضاء من الحكومة في مؤتمرهم الصحافي ، حيث صوروا الامر انه عملية اجتياح للبلد بالسلاح والمخدرات ، وكما هو ملموس واقعا وقانونا فان المعنيَّ لم يُضْبط بحوزته اي شيء كما ان المادة المحجوزة لم تحترم فيها مسطرة الضبط ، فالاتهام تم علي اساس انه تم العثور علي كمية ادعت الضبطية القضائية انها مخدرات تعود للمتهم في ضبط وتفتيش غاب عنه المتهم وغاب عنه الشهود وغاب عنه الاذن بالتفتيش فغاب عنه احترام القانون ، فلم يتم تحرير محضر منفصل بحال الكمية طبقا للمادة 33 من قانون المخدرات الموريتاني ولم يتم القيام الفوري بتحليل النوعيات من مختبر مستقل لمعرفة ماهيتها هل هي مخدرات ام شيء ءاخر؟ كما هو واجب بنص المادة 34 من قانون المخدرات الموريتاني، التي تلزم باخذ عينات لتحليلها من المخدر بحضور المتهم وشاهد معه يشهد علي الضبط تقول المادة 🙁 في حال مصادرة المواد المخدرة او المؤثرات العقلية فا السلطة القضائية المختصة تامر دون تاخير باخذ عينات بكميات كافية بغية اقامة الادلة ، والتعرف الاكيد علي المواد المصادرة طبقا للمعايير الدولية ويتم اخذ العينات بمحضر المتهم او شاهد وتوضع تحت الختم ) كل هذه النصوص الآمرة لم يقع اي احترام لها فوقع الحكم بالظّــنّـة ٍ والحكم المسبق بالادانة وهو مخالفة للقواعد المشروعة والقانونية ومبادئ العدل والانصاف فالحكم بالادانة لابد فيه من تقديم الادلة التي تبلغ حد الجزم واليقين بارتكاب المتهم الجريمة للانتقال من البراءة الاصلية الي دليل الادانة القطعي ” فالشك يفسر لصالح المتهم ” .
و بالرجوع الي اوراق الملف يتضح انعدام اي دليل علي ارتكاب الجريمة المدان بها من طرف سيدي محمد بن محمد خونه بن هيداله فلاهو معترف بالتهمة ولاهو متلبس بحيازة المادة التي توصف بانها مخدرات ، كما ان مكان الضبط تم في مكان لم تطأه قدماه ، و الشهود ليسوا الا متهمين في نفس المسطرة ملطخون بآ ثار التعذيب وقد رجعوا عن شهادتهم امام المحكمة وتمنع المادة 305 من قانون الاجراءات الجنائية من اعتبار شهادتهم .
إن محضر التحقيق الابتدائي الذي هو عماد الاتهامات الموجهة الي سيد محمد بن هيدالة وتاسست الادانة الواردة في كل الاحكام بناء عليه هو ككل محضر تحقيق من الشرطة القضائية ينقسم الي:
اولا :
ما ادرجه فيه ضابط الشرطة القضائية المحررله من اقوال من كلام انشائي هو وجهة نظره او ما يريد اخبار النيابة به للا ستيلاء علي وجهة نظرها فيمن يريد تجريمه ، وهو جزء من المحضر لا قيمة قانوية او قضائية له .
ثانيا :
مانقل الضابط محرر المحضر فيه من اقوال ومعاينات وهذه لها قوة اثباتية استئناسية اذا التزمت بالقانون وقابلة لا ثبات العكس او الطعن فيها بالتزوير.وبالتفصيل فان أي محضر صادر عن ضبطية قضائية ينقسم الي قسمين :
قسم يمكن للمحكمة الاخذ به وهو مانقله :
ضابط الشرطة من وقائع واقوال شهدها او تلقّاهَا ممن مَثُل أمامه طبقا لنص المادة 388 من الاجراءات الجنائية وهي لا تؤخذ الا علي سبيل الاستئناس طبقا للمادة 389 من الاجراءات الجنائية التي تقول ….فان المحاضر والتقارير التي تُعَاين الجنح لا يمكن ان تؤخذ الاعلي سبيل استئناس بسيط ) وهي قابلة للنفي بواسطة ادلة كتابية او شهود يثبت فيهما عدم صحة ماورد في المحضروفقا المادة 390 من قانون الاجراءات الجنائية. التي تقول : (
(في الحالات التي يخول القانون فيها بنص خاص سلطة معاينة الجرائم بواسطة محاضر او تقارير لضباط ووكلاء الشرطة القضائية والاعوان والمكلفين ببعض مهام الشرطة القضائية فان الدليل العكسي لا يمكن ان يقع الابواسطة الكتابة او الشهود) .
القسم الثاني :
لا يجوز للمحكمة الاخذ به وليس له اي قيمة اثباتية قانونية او قضائية وهو راي ضابط الشرطة القضائية وانطباعاته الشخصية او استنتاجاته ، تقول المادة 388 من الاجراءات الجنائية : كل محضر ا وتقرير ليست له قيمة اثباتية الا اذا كان صحيحا شكلا وكان محرره قد تصرف اثناء ممارسته لوظائفه ونقل ما رءاه او سمعه او عاينه شخصيا ). فاذا نقل مالم يسمع اويَر فان ذلك الجزء من محضره يعتبر بدون قيمة قانونية واذا لم يحترم مايجب من شكليات نص قانون الاجراءات علي وجوب التزام التحقيق بها فان محضره يكون غير صحيح شكلا .
وفي النازلة المدان فيها سيدي بن هيدالة فان الادانة تمت علي اساس انه تم العثور علي كمية ادَّعت الشرطة القضائية انها مخدرات في تفتيش غاب عنه المتهم وغاب عنه الشهود وغاب منه اذن وكيل الجمهورية المكتوب وغاب ايضا منه الاجراء اللازم وهو تحرير محضر منفصل بحال الكمية طبقا المادة 33 من قانون المخدرات الموريتاني وغاب عنه التحليل الفوري للكمية المضبوطة لمعرفة ماهيتها هل هي مخدرات ام شيء ءاخر طبق المادة 34 من قانون المخدرات ، ومن مستند الحق والعدل فانه لا يمكن اعطاء الاعتبار لاجراء وجعله اساسا للادانة الخطيرة بحيازة المخدرات والمتاجرة بها وغسيل الاموال الا اذ كان ذلك الاجراء صحيحا وموافقا للقانون .
حول صحة التفتيش :
تتناول المواد 49 و 50 و 52 من قانون الاجراءات الجنائية الموريتانية اجراءات التفتيش والحجز للأدلة التي تكون مستند الاشتباه من ضابط الشرطة القضائية تقول المادة 49 )اذا كانت طبيعة الجناية من النوع الذي يمكن ان يحصل علي اثباته بواسطة حجز اوراق او وثائق او اشياء توجد في حوزة اشخاص يعتقد انهم شاركوا في الجناية او توجد في حوزتهم اوراق او اشياء تتعلق بالافعال المجرمة فان ضابط الشرطة القضائية ينتقل فورا الي مسكن هؤلاء الاشخاص لاجراء تفتيش منزلي ويحرر محضرا بذلك ) وتقول المادة 50 الموالية للسابقة ( مع الاحتفاظ بمقتضيلت المادة 49 فيما يتعلق باحترام الشعائر الدينية والحفاظ علي السر المهني وحقوق الدفاع فان العمليات المذكورة في المادة 49 تجري بحضور الاشخاص المتهمين بالمشاركة في الجناية او الظاهر ان في حوزتهم اوراقا او اشياء تتعلق بالاعمال المجرمة وفي حالة عدم امكانية ذلك فان ضابط الشرطة القضائية ملزم بان يطلب من هؤلاء ان يعينوا ممثلا حسب اختيارهم والا فانه يختار هو شاهدين يستدعيهما لهذ الغرض ويُوَّقّعُ محضرُ هذه العمليات المحرر كما ورد في المادة 60 من طرف الاشخاص المبينين في الفقرة السابقة وفي حال امتناعهم او عدم امكانيته فان ذلك يشار اليه في المحضر) .
إن استجلاء احكام المواد اعلاه يظهر ان عملية التفتيش وضبط المخدرات المزعومة والتي ادبن بناء عليها سيدي بن هيدالة خرقت :
اولا : نص المادة 49 التي تقول” ويحرر محضرا بذلك ” فلا وجود في المسطرة لمحضر تفتيش او محضرضبط لكمية المخدرات المزعومة .
ثانيا : نص المادة 50بخرق حقوق الدفاع للمتهم فلم يتم احضاره لتفتيش منزله ومواجهته بعملية ضبط المخدر في المكان الذي تم زعم ضبط المخدرات فيه وهو مكان ابعد من مكان اعتقاله ب180 كيلومتر ونص المادة صريح بالقول ” تجري بحضور الاشخاص المتهمين بالمشاركة في الجناية “.
ثالثا : تم خرق المادة التمهيدية من قانون الاجراءات الجنائية : فعدم احضار المتهم لعملية ضبط ادلة اتهامه هي خرق ايضا للمادة التمهيدية للا جراءات الجنائية التي تقول( :يجب ان تكون الاجراءات الجنائية عادلة وحضورية وتحفظ حقوق الاطراف .
إن عدم مراعاة الشكليات في المادتين 49 و 50 يعرض اجراء الضبط للبطلان طبقا للمادة 52 بقولها”،يعرض عدم مراعات الشكليات المنصوص عليها بهذه المادة والماد تين 49 و 50 الاجراء للبطلان” واي اجراء باطل نص القانون علي بطلانه يجب علي القاضي ان ينطق ببطلانه وله ان يثيره من تلقاء نفسه تقول المادة 12 من المرافعات المدنية والتجارية والاادارية التي هي الاصل والمكمل للاجراءات الجنائية كما هو معروف في الفقه االقانوني ( ” ان الاجراءات يصرح ببطلانها وجوبا من طرق القاضي في الحالات التالية: 1 : اذا نص القانون علي بطلانها ، 2 )اذا تم خرق اجراء جوهري يهم النظام العام ، ويثير القاضي من تلقاء نفسه البطلان الذي يهم النظام العام (وحرية الافراد وحمايتها من ابرز مقتضيات النظام العام .
كما انه يجب عدم وضع اي اعتبار لكل اجراء باطل احري ان ينبني عليه ادانة بخمسة عشر سنة من السجن النافذ .
إن التفتيش المذكور خالف ايضا نص المادة 25 من قانون المخدرات التي تقول بعد ان تذكر جواز التفتيش عن المخدرات في اي ساعة من ليل او نهار ) …ولا يمكن اجراء هذه العمليات الا لغرض البحث او المعاينة للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة وبشرط صدور رخصة مكتوبة عن وكيل الجمهورية اذا كان موقع ا لتحقيق منزلا او شقة. ( خالف التفتيش ايضا نص المادة 33 من قانون المخدرات التي تقول ) يقوم ضابط الشرطة القضائية بتحرير محضر يسجل فيه الملابسات التي تمت فيها المصادرة وتاريخها ومحلها مع أتَم وصف للمواد المكتشفة ومقاديرها كما وحجما علي التقريب وتحديد انماط الوزن ووصف الاختام ومحتوياتها وتسجيل كل اختبار قيم به مصحوبا بنتائجه واية ملا حظات اخري مفيدة ، كذلك وضع جرد يحدد الاختام وكمية كلٍّ ووزنها الصافي وطبيعة المواد المصادرة واوصافها ،و كل حركة مستقبلية لهذه الاختام يجب ان تكون موضع محضر يثبت ان ماتم تخزينه او نقله او اخذ عينة منه للاقتضاء او تحليله لمعرفة هل هو بالضبط ما تمت مصادرته ) . كما خالف التفتيش المادة 34 من قانون المخدرات التي تنص علي انه )في حال مصادرة المواد المخدرة او المؤثرات العقلية فان السلطة القضائية المختصة تامر دون تاخير باخذ عينات بكميات كافية بغية اقامة الادلة والتعرف الاكيد علي المواد المصادرة طبقا للمعايير الدولية ، يتم اخذ العينات بمحضر المتهم او شاهد وتوضع تحت ختم ).
والخلاصة
ان المسطرة القضائية من المحكمة الابتدائية الي الاستئنافية لم تقم بترتيب البراءة كما يجب علي اجراءات التحقيق الباطلة فخالفت نص المادة التمهيدية في حضورية الاجراءات ونص المادة 49 من قانون الاجراءات الجنائية في وجوب اعداد محضر عن التفتيش وفق قانون المخدرات الموريتاني خاصة نص المادة 34 .
(2 مخالفة التفتيش والضبط نص المادة 50 من قانون الاجراءات الجنائية التي تُلزم باعداد محضر تفتيش بحضور المشتبه به او من يمثله قانونا وفي حال عدم امكانية القيام بذلك يقوم ضابط الشرطة باحضار شاهدين . فتم التفتيش دون حضور المتهم او من يمثله او حضور شاهدين ثقتين لا يخضعان لسلطةالتحقيق ولم يتم اعداد محضر عن التفتيش ولا عن ضبط المخدرات .
3 ) مخالفة التفتيش نص المادة 26 من قانون المخدرات التي لاتجيز تفتيش منزل المشتبه فيه الاباذن مكتوب من وكيل الجمهورية تقول المادة بعد ذكرها جواز تفتيش المشتبه به في حيازة المخدرات في اي وقت (ولا يمكن اجراء هذه العمليات الا لغرض البحث او المعاينة للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة وبشرط صدور رخصة مكتوبة عن وكيل الجمهورية ).
( 4 مخالفة الضبط والتفتيش نص المادة 34 من قانون المخدرات التي تلزم باخذ عينات لتحليلها من المخدر بحضور المتهم وشاهد معه يشهد علي الضبط تقول المادة ) في حالة مصادرة المواد المخدرة او المؤثرات والتعرف الاكيد علي المواد المصادرة طبقا للمعايير الدولية ، يتم اخذ العينات بمحضر المتهم او شاهد وتوضع تحت ختم.).
5 ) مخالفة الضبط والتفتيش المادة 33 من قانون المخدرات التي تلزم بتحرير فوري لمحضر ضبط كمية المخدرات ووضع اختام عليها تضمن حفظها من اي تغيير او تبديل ليكون التحليل الذي سيقام به لها ضامنا بانها هي نفس المادة التي تم ضبطها وليست مادة اخري تم وضعها بدلا عنها تقول المادة يقوم ضابط الشرطة القضائية بتحرير محضر يسجل فيه الملابسات التي تمت فيها المصادرة وتاريخها ومحلها مع اتم وصف للمواد المكتشفة ومقاديرها كما وحجما ) الي ان تقول المادة : (كذلك وضع جرد يحدد الاختام وكمية كل ووزنها الصافي وطبيعة المواد المصادرة واوصافها ، كل حركة مستقبلية لهذه الاختام يجب ان تكون موضع محضر يثبت ان ماتم تخزينه او نقله او اخذ عينة منه للاقتضاء او تحليله هو بالضبط ما تمت مصادرته .(
6 ) لم يتم اعتبار خرق المادة 69 من قانون الاجراءات الجنائية بالقيام بالتفتيش دون اذن من سيدي بن هيدالة وهي مادة ءامرة بقولها ( لايمكن ان يقع التفتيش المنزلي او الزيارات المنزلية وحجز المستندات المثبتة للتهمة الا بإذن صريح من الشخص الذي تقع عليه العمليات يجب ان يكون هذ الاذن موضوع ملاحظة خاصة في المحضر الموقع عليه من المعني او من شاهدين اذا كان هو لايحسن التوقيع .)
إن الادانة بالجريمة لابد فيه من تقديم ادلة تبلغ حد الجزم واليقين بارتكاب المتهم الجريمة وتنقل الوقائع من دليل البراءة الذي هو الاصل الي ادلة قطعية بالادانة التي هي الفرع ” فالشك يفسر لصالح المتهم “، طبقا للمادة التمهيدية من قانون الاجراءات الجنائية وبالنظر الي وقائع القضية فانه لايوجد اي دليل يثبت قيام المتهم بالجرم المنسوب اليه اويضعه موضع شك . مايترتب عليه وصف حكمي الادانة بانهما خارقين للقانون :
ـ الحكم رقم :87 الصادر عن المحكمة الجنائية بانواكشوط بتاريخ 01/06/2016 القاضي بادانة سيدي محمد بن محمد خونه
ـ والقراررقم102 الصادر عن المحكمة الجزائية الاستئنافية بتاريخ 29/08/2016 .